مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 393
نمايش فراداده

فيجب حمله عند الاطلاق عليه كسائر الاسماء العرفية من الظعينة و الرواية و أشباههما و لا يحنث حتى تغيب الحشفة في الفرج ، و ان حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطي في الفرج و لم يحنث بالجماع دون الفرج و ان أنزل لان مبنى الايمان على العرف و العرف ما قلناه و ان حلف لافتضضتك فاقتضها باصبع لم يحنث لان المعهود من إطلاق هذه اللفظة وطي البكر و ان حلف على إمرأة لا يملكها أن لا ينكحها فيمينه على العقد لان إطلاق النكاح ينصرف اليه و ان كان مالكا لها بنكاح أو ملك يمين فهو على وطئها لان قرينة الحال صارفة عن العقد عليها لكونها معقودا عليها ( فصل ) و ان قال ان أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته فقال أبو بكر لا يحنث و هو قول الشافعي لانها خالفت نهيه لا أمره ، و قال أبو الخطاب يحنث إذا قصد أن لا تخالفة أو لم يكن ممن يعرف حقيقة الامر و النهي لانه إذا كان كذلك فانما يريد نفي المخالفة ، و يحتمل أن تطلق بكل حال لان الامر بالشيء نهي عن ضده و النهي عنه أمر بضده فقد خالفت أمره ، و ان قال لها إن نهيتني عن نفع أمي فانت طالق فقالت له لا تعطها من مالي شيئا لم يحنث لان إعطاءها من مالها لا يجوز و لا يجوز النفع به فيكون هذا النفع محرما فلا يتناوله يمينه .

و يحتمل أن يحنث لانه نفع و لفظه عام فيدخل المحرم فيه ( فصل ) فان قال لامرأته إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق فخرجت إلى الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل ، و ان خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره فقياس المذهب أنه