مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 395
نمايش فراداده

حكم ما لو قال امرأني طالق ان كنت لا أملك إلا مائة

الدار ان لم يدركه الموت و لم ينو شيئا هي إلى أن تموت فان رحل لم يرجع و معنى هذا أنه ان أدركه الموت قبل إمكان الرحيل لم يحنث ، و ان أمكنه الرحيل فلم يفعل لم يحنث حتى يموت أحدهما فيقع بها لطلاق في آخر أوقات الامكان ، و أما قوله ان رحل لم يرجع فمحمول على من كان ليمينه سبب يقتضي هجران الدار على الدوام و نقل مهنا في رجل قال لامرأته ان وهبت كذا فأنت طالق فإذا هي قد وهبت قال أخاف أن يكون قد حنث قال القاضي هذا محمول على أنه قال ان كنت وهبته و الا فلا يحنث حتى تبتدي هبته لان اليمين تقتضي فعلا مستقبلا يحنث به و ما فعلت ما حلف عليه بعد يمينه و نقل عنه أيضا في رجل قال لامرأته ان رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق فهو على نيته ان أراد أن لا تدخلها حنث ، و ان كان نوى إذا رآها لم يحنث حتى يراها تدخل و هو كما قال فان مبنى اليمين على النيات سيما و الرؤية تطلق على العلم كقول الله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) و نحوه و متى لم تكن له نية و لا سبب هناك يدل على إرادته مع الدخول بمجرده لم يحنث حتى يراها تدخل الدار لانه الذي تناوله لفظه و نقل عنه المروزي في رجل أقرض رجلا دراهم فحلف أن لا يقبلها ، و كان الرجل ميتا تعطى الورثة يعني إذا مات الحالف يوفى الورثة و لا يبرأ بيمينه لانها ليست إبراء فلا يسقط الحق بها ( فصل ) و لو قال إمرأتي طالق ان كنت أملك الا مائة و كان يملك أكثر من مائة أو أقل حنث فان نوى اني لا أملك أكثر من مائة لم لم يحنث بملك ما دونها و ان قال ان كنت أملك أكثر من مائة فامرأتي طالق و كان يملك أقل من المائة لم يحنث لانه صادق