( فصل ) و إن قدم مختارا حنث الحالف سواء علم القادم باليمين أو جهلها ، قال أبو بكر الخلال يقع الطلاق قولا واحدا ، و قال أبو عبد الله بن حامد ان كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه كالسلطان و الحاج و الرجل الاجنبي حنث الحالف و لا يعتبر علمه و لا جهله ، و إن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لاحدهما أو غلام لاحدهما فجهل اليمين أو نسيها فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ففعله ناسيا أو جاهلا و في ذلك روايتان كذلك ههنا و ذلك لانه إذا لم يكن ممن تمنعه اليمين كان تعليقا للطلاق على صفة و لم يكن يمينا فأشبه ما لو علقه على طلوع الشمس ، و ان كان ممن يمتنع كان يمينا فيعذر فيها بالنسيان و الجهل و ينبغي أن تعتبر على هذا القول نية الحالف و قرائن أحواله الدالة على قصده فان كان قصده بيمينه منع القادم من القدوم كان يمينا و ان كان قصده جعله صفة في طلاقها مطلقة لم يكن يمينا و يستوي فيه علم القادم و جهله و نسيانه و جنونه و افاقته مثل أن يقصد طلاقها إذا حصل معها محرمها و لا يطلقها وحدها و تعتبر قرائن الاحوال فمتى علق اليمين على قدوم غائب بعيد يعلم أنه لا يعلم اليمين و لا يمتنع بها أو على فعل صغير أو مجنون أو من لا يمتنع بها لم تكن يمينا ، و إن علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه و يمتنع لاجلها عن فعل ما علق الطلاق عليه كان يمينا و متى أشكلت الحال فينبغي أن يقع الطلاق لان لفظه يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على العموم و انما ينصرف عن ذلك بدليل فمتى شككنا في الدليل المخصص وجب العمل بمقتضى العموم