مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 400
نمايش فراداده

فان تركها الغريم في اثناء متاع في خرج ثم دفع الخرج إلى الحالف فأخذه و لم يعلم انها فيه لم يحنث لان هذا ليس بمعدود أخذا و لا يبرأ به الغريم منها فان كانت اليمين لا أعطيتك حقك فأخذه الحاكم منه كرها فدفعه إلى الغريم لم يحنث ، و ان أكرهه على دفعه اليه فدفعه خرج على الوجهين في المكره ، و ان أعطاه باختياره حنث ، و ان وضعه في حجره أو جيبه أو صندوقه و هو يعلم حنث لانه أعطاه ، و ان دفعه إلى الحاكم اختيارا ليدفعه إلى الغريم فدفعه أو أخذه من ماله باختياره فدفعه إلى الغريم حنث و قال القاضي لا يحنث و قياس المذهب أنه يحنث لانه أوصله اليه مختارا فأشبه ما لو دفعه إلى وكيله فأعطاه إباه و لان الايمان على الاسباب لا على الاسماء على ما ذكرناه فيما مضى ( فصل ) فان قال ان رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتا أو نائما أو مغمى عليه أو رأته من خلف زجاج أو جسم شفاف طلقت لانها رأته و ان رأت خياله في ماء أو مرآة أو صورته على حائط أو غيره لم تطلق لانها لم تره ، و ان أكرهت على رؤيته خرج على الوجهين ( مسألة ) قال ( و إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان الا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الاولى فتلزمه واحدة و ان كانت مدخول بها بانت بالاولى و لم يلزمها ما بعدها لانه ابتداء كلام ) و جملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين و نوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية