مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 407
نمايش فراداده

( فصل ) فان قال أنت طالق طلقتين و نصفا فهي عندنا كالتي قبلها يقع الثلاث ، و قال مخالفونا يقع طلقتان ، و ان قال ان دخلت الدار فأنت طالق و كرر ذلك ثلاثا فدخلت طلقت ثلاثا في قول الجميع لان الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة ، و ان قال ان دخلت الدار فأنت طالق و طالق و طالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا و به قال أبو يوسف و محمد و أصحاب الشافعي في أحد الوجهين و قال أبو حنيفة يقع واحدة لان الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة يكون كأنه أوقعه في تلك الحال على صفته و لو أوقعه كذلك لم يقع إلا واحدة و لنا انه وجد شرط وقوع ثلاث طلقات مرتبات فوقع الثلاث كالتي قبلها ، و ان قال إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان فدخلت طلقت ثلاثا و ذكر مثل هذا بعض أصحاب الشافعي و لم يحك عنهم فيه خلافا ( فصل ) و ان قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار ، أو ان دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو ان دخلت فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت طلقت واحدة فبانت بها و لم يقع غيرها و بهذا قال الشافعي ، و ذهب القاضي إلى أنها تطلق في الحال واحدة تبين بها و هو قول أبي حنيفة في الصورة الاولى لان ثم تقطع الاولى عما بعدها لانها للمهلة فتكون الاولى موقعة و الثانية معلقة بالشرط ، و قال أبو يوسف و محمد لا يقع حتى تدخل الدار فيقع بها ثلاث لان دخول الدار شرط لثلاث فوقعت كما لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق و طالق و طالق