مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
طالق ثلاثا أو طلقة معها طلقتان ، و يفارق ما إذا فرقها فانها لا تقع جميعا و كذلك إذا عطف بعضها على بعض بحرف يقتضي الترتيب فان الاولى تفع قبل الثانية بمقتضى إيقاعه و ههنا لا تقع الاولى حين نطقه بها حتى يتم كلامه بدليل أنه ألحقه استثناء أو شرطا أو صفة لحق به و لم يقع الاول مطلقا و لو كان يقع حين تلفظه لم يلحقه شيء من ذلك ، و إذا ثبت أنه يقف وقوعه على تمام الكلام فانه يقع عند تمام كلامه على الوجه الذي اقتضاه لفظه ، و لفظه يقتضي وقوع الطلقات الثلاث مجتمعان و هو معنى قول الخرقي لانه نسق أي مفترق ، فان قيل انما وقف أول الكلام على آخره مع الشرط و الاستثناء لانه مغير له ، و العطف لا يغير فلا يقف عليه و نتبين أنه وقع أول ما لفظ به و لذلك لو قال لها أنت طالق أنت طالق لم يقع إلا واحدة ، قلنا ما لم يتم الكلام فهو عرضة للتغيير اما بما يخصه بزمن أو يقيده بقيد كالشرط و اما بما يمنع بعضه كالاستثناء و اما بما يبين عدد الواقع كالصفة بالعدد و أشباه هذا فيجب أن يكون واقعا و لو لا ذلك لما وقع بغير المدخول بها ثلاث بحال لانه لو قال لها أنت طالق ثلاثا فوقعت بها طلقة قبل قوله ثلاثا لم يمكن أن يقع بها شيء آخر ، و أما إذا قال أنت طالق أنت طالق فهاتان جملتان لا تتعلق احداهما بالاخرى و لو تعقب احداهما شرط أو استثناء أو صفة لم يتناول الاخرى و لا وجه لوقوف احداهما على الاخرى و المعطوف مع المعطوف عليه شيء واحد لو تعقبه شرط لعاد إلى الجميع ، و لان المعطوف لا يستقل بنفسه و لا يفيد بمفرده بخلاف قوله أنت طالق فانها جملة مفيدة لا تعلق لها بالاخرى فلا يصح قياسها عليها