مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 409
نمايش فراداده

وقوع الطلاق بلفظ الواحدة واحدا" وان نوى ثلاثا

خلافا لان اللفظ صريح في الثلاث و النية لا تعارض الصريح لانها أضعف من اللفظ و لذلك لا نعمل بمجردها و الصريح قوي يعمل بمجرده من نية فلا يعارض القوي بالضعيف كما لا يعارض النص بالقياس و لان النية انما تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته و الثلاث نص فيها لا يحتمل الواحدة بحال فإذا نوى واحدة فقد نوى ما لا يحتمله فلا يصح كما لو قال له علي ثلاثة دراهم و قال أردت واحدا ( مسألة ) قال ( و ان طلق واحدة و هو ينوي ثلاثا فهي واحدة ) أما إذا قال أنت طالق واحدة و نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة لان لفظه لا يحتمل أكثر منها ، فإذا نوى ثلاثا فقد نوى ما لا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر من ذلك لوقع بمجرد النية و مجرد النية لا يقع بها طلاق ، و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين يقع ثلاث لانه يحتمل واحدة معها اثنتان و هذا فاسد فان قوله معها اثنتان لا يؤديه معنى الواحدة و لا يحتمله فنيته فيه نية مجردة فلا تعمل كما لو نوى الطلاق من لفظ ، و أما إذا قال أنت طالق و نوى ثلاثا فهذا فيه روايتان ( أحدهما ) لا يقع الا واحدة و هو قول الحسن و عمرو بن دينار و الثوري و الاوزاعي و أصحاب الرأي لان هذا اللفظ لا يتضمن عددا و لا بينونة فلم تقع به الثلاث كما لو قال أنت طالق واحدة ، بيانه أن قوله أنت طالق اخبار عن صفة هي عليها فلم يتضمن العدد كقوله قائمة و حائض و طاهر