مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 416
نمايش فراداده

لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين

و ان تخرق ما فيه ذكر الطلاق فذهب و وصل باقيه لم تطلق لان المقصود ذاهب فان قال لها إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين لوجود الصفتين في مجئ الكتاب فان قال أردت إذا أتاك كتابي فأنت طالق بذلك الطلاق الذي علقته دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ( فصل ) و لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه ، قال أحمد في رواية حرب في إمرأة أتاها كتاب زوجها بخطه و خاتمه بالطلاق لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول قيل له فان شهد حامل الكتاب ؟ قال لا الا شاهدان فلم يقبل قول حامل الكتاب وحده حتى يشهد معه غيره لان الكتب المثبتة للحقوق لا تثبت الا بشاهدين ككتاب القاضي و ظاهر كلام احمد أن الكتاب يثبت عندها بشهادتها بين يديها و ان لم يشهدا به عند الحاكم لان أثره في حقها في العدة و جواز التزويج بعد انقضائها و هذا معني يختص به لا يثبت به حق على الغير فاكتفى فيه بسماعها للشهاده ، و لو شهد شاهدان أن هذا خط فلان لم يقبل لان الخط يشته به و يزور و لهذا لم يقبله الحاكم ، و لو اكتفى بمعرفة الخط لاكتفى بمعرفتها له من شهادة و ذكر القاضي أنه لا يصح شهادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه ثم لا يغيب عنهما حتى يؤديا الشهادة و هذا مذهب الشافعي و الصحيح أن هذا ليس بشرط فان كتاب القاضي لا يشترط فيه ذلك فهذا أولى