و ان قال أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة لان نصف الطلقتين طلقة ، و ذكر أصحاب الشافعي وجها اخر انه يقع طلقتان لان اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل و ما ذكرناه أولى لان التنصيف يتحقق به و فيه عمل باليقين و إلغاء الشك و إيقاع ما أوقعه من زيادة فكان أولى و ان قال أنت طالق نصفي طلقتين وقعت طلقتان لان نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال أنت طالق طلقتين .
و ان قال أنت طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلقتين لان نصفها طلقة و نصف ثم يكمل النصف فتصير طلقتين ( فصل ) و ان قال أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقة وقعت طلقة لانه أجزاء الطلقة ، و لو قال : أنت طالق نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة فقال أصحابنا يقع ثلاث لانه عطف جزءا من طلقة على جزء من طلقة فظاهره انها طلقات متغايرة و لانها لو كانت الثانية هي الاولى لجا بها بلام التعريف فقال ثلث الطلقة و سدس الطلقة فان أهل العربية قالوا إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا فالثاني الاول و ان أعيد معرفا بالالف و اللام فالثاني هو الاول كقوله تعالى ( ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ) فالعسر الثاني هو الاول لاعادته معرفا و اليسر الثاني الاول لاعادته منكرا و لهذا قيل لن يغلب عسر يسرين ، و قيل لو أراد بالثانية الاولى لذكرها بالضمير لانه الاولى و ان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت طلقة لانه لم يعطف بواو العطف