مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
فيدل على أن هذه الاجزاء من طلقة متغايرة و لانه يكون الثاني ههنا بدلا من الاول و الثالث من الثاني و البدل هو المبدل أو بعضه فلم يقتض المغايرة ، و على التعليل لو قال أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق الا طلقة ، فان قال أنت طالق نصفا و ثلثا و سدسا لم يقع إلا طلقة لان هذه أجزاء الطلقة الا أن يريد من كل طلقة جزءا فتطلق ثلاثا و لو قال أنت طالق نصفا و ثلثا و ربعا طلقت طلقتين لانه يزيد على الطلقة نصف سدس ثم يكمل و ان أراد من كل طلقة جزءا طلقت ثلاثا ، و ان قال أنت طلقة أو أنت نصف طلقة أو أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو أنت نصف طالق وقع بها طلقة بناء على قولنا في أنت الطلاق أنه صريح في الطلاق و ههنا مثله ( فصل ) فان قال لاربع نسوة له أوقعت ببنكن طلقة طلقت كل واحدة منهن طلقة كذلك قال الحسن و الشافعي و ابن القاسم و أبو عبيد و أصحاب الرأي لان اللفظ اقتضى قسمها بينهن لكل واحدة ربعها ثم تكملت و ان قال بينكن طلقة فكذلك نص عليه احمد لان معناه أوقعت بينكن طلقة ، و ان قال أوقعت بينكن طلقتين وقع بكل واحدة طلقة ذكره أبو الخطاب و هو قول أبي حنيفة و الشافعي ، و قال أبو بكر و القاضي تطلق كل واحدة طلقتين ، و يروى عن احمد ما يدل عليه فانه روي عنه في رجل قال أوقعت بينكن