عين العبد لئلا يدخل في ملكها ما ينكره و إن كانت قيمة الامة مهر المثل أو أقل و قيمة العبد أقل من ذلك فالقول قول الزوجة مع يمينها و هل تجب الامة أو قيمتها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجب عين الامة لاننا قبلنا قولها في القدر فكذلك في العين و ليس في ذلك إدخال ما ينكره في ملكها ( و الثاني ) تجب لها قيمتها لان قولها انما وافق الظاهر في القدر لا في العين فأوجبنا لها ما وافقت الظاهر فيه ، و إن كان كل واحد منهما قدر مهر المثل أو كان العبد أقل من مهر المثل و الامة أكثر منه وجب مهر المثل إذا تخالفا و ظاهر قول القاضي أن اليمين لا يشرع في هذا كله ( مسألة ) قال ( و إن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول و بعده ما ادعت مهر مثلها إلا أن يأتي ببينة تبرئة منه ) و جملة ذلك أن الزوج إذا أنكر صداق إمرأته و ادعت ذلك عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه و فى لها أو أبرأته منه أو قال لا نستحق علي شيئا و سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ، و به قال سعيد بن جبير و الشعبي و ابن شبرمة و ابن أبي ليلي و الثوري و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي .
و حكي عن فقهاء المدينة السبعة أنهم قالوا إن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج