مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 422
نمايش فراداده

حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة او ظفرها

يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا ، و ان قال أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة أو طالقة ثم طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة و أوقعت بينكن طلقة و أوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثا الا التي لم يدخل بها فانها لا تطلق الا واحدة لانها بانت بالاولى فلم يلحقها ما بعدها ( فصل ) فان قال لنسائه أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا نص عليه احمد لان قوله طلقتكن يقتضي تطليق كل واحدة منهن و تعميمهن به ثم وصف ما عمهن به من الطلاق بأنه ثلاث فصار لكل واحدة ثلاث بخلاف قوله أوقعت بينكن ثلاثا فانه يقتضي قسمة الثلاث عليهن لكل واحدة منهن جزء منها و جزء الواحدة من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة ( مسألة ) قال ( و ان قال لها شعرك أو ظهرك طالق لم تطلق ) لان الشعر و الظفر يزولان و يخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء الثابتة و بهذا قال أصحاب الرأي و قال مالك و الشافعي تطلق بذلك و نحوه عن الحسن لانه جزء يستباح بنكاحها فتطلق به كالاصبع و لنا انه جزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل و الريق فانه لا خلاف فيهما ، و فارق الاصبع فانها لا تنفصل في حال السلامة و لان الشعر لا روح فيه و لا ينجس بموت الحيوان و لا ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق بالريق و اللبن و لان الحمل متصل بها و انما لم تطلق بطلاقه لان مآله إلى الانفصال و هذه كذلك و ألسن في معناهما لانها تزول من الصغير و يخلف غيرها من الكبير