مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
ثلاث تطليقات ما أرى الا قد بن منه لاننا إذا قسمنا كل طلقة بينهن حصل لكل واحدة جرآن من طلقتين ثم تكمل و الاول أولى لانه لو قال أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة و يكمل نصيبها من الطلاق في واحدة فيكون لكل واحدة نصف ثم يكمل طلقة واحدة ، و انما يقسم بالاجزاء مع الاختلاف كالدور و نحوها من المختلفات أما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فانما تقسم برءوسها و يكمل نصيب كل واحد من واحد كأربعة لهم درهمان صحيحان فانه يجعل لكل واحد نصف من درهم واحد والطلقات لا اختلاف فيها و لان فيما ذكرناه أخذا باليقين فكان أولى من إيقاع طلقة زائدة بالشك ، فان أراد قسمة كل طلقة بينهن فهو على ما قال أبو بكر ، و ان قال أوقعت بينكن ثلاث طلقات أو أربع طلقات فعلى قولنا تطلق كل واحدة طلقة و على قولهما يطلقن ثلاثا ثلاثا ، و ان قال أوقعت بينكن خمس طلقات وقع بكل واحدة طلقتان كذلك قال الحسن و قتادة و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي لان نصيب كل واحدة طلقة و ربع ثم تكمل ، و كذلك ان قال ستا أو سبعا أو ثمانيا ، و ان قال أوقعت بينكن تسعا طلقن ثلاثا ثلاثا ( فصل ) فان قال أوقعت بينكن طلقة و طلقة و طلقة وقع بكل واحدة منهن ثلاث لانه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها و يستوي في ذلك المدخول بها و غيرها في قياس المذهب لان الواو لا تقتضي ترتيبا ، و ان قال أوقعت بينكن نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة فكذلك لان هذا