مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 425
نمايش فراداده

الحلف بالطلاق على المجهول

و شك في رفعه بالرجعة فلا يرتفع بالشك كما لو أصاب ثوبه نجاسة و شك في موضعها فانه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب و لا يزول الا بغسل جميعه ، و فارق لزوم النفقة فانها لا تزول بالطلقة الواحدة فهي باقية لانها كانت باقية و لم يتيقن زوالها ، و ظاهر قول الخرقي من أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له و هو قول ابي حنيفة و الشافعي و هو ظاهر كلام احمد في رواية ابن منصور لان التحريم المتعلق بما ينفيه يزول بالرجعة يقينا فان التحريم أنواع تحريم تزيله الرجعة و تحريم يزيله نكاح جديد و تحريم يزيله نكاح بعد زوج و إصابة و من تيقن الادنى لا يثبت فيه حكم الاعلى كمن تيقن الحدث الاصغر لا يثبت فيه حكم الاكبر و يزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى و يخالف الثوب فان غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة ، فنظير مسئلتنا أن يتيقن نجاسة كم الثوب و يشك في نجاسة سائره فان حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحدها كذا ههنا ، و يمكن منع حصول التحريم ههنا و منع يقينه فان الرجعية مباحة لزوجها في ظاهر المذهب فما هو إذا متيقن للتحريم بل شاك فيه متيقن للاباحة ( فصل ) إذا رأى رجلان طائرا فحلف أحدهما بالطلاق انه غراب و حلف الآخر بالطلاق انه حمام فطار و لم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما لان يقين النكاح ثبت و وقوع الطلاق مشكوك فيه فان ادعت إمرأة أحدهما حنثه فيها فالقول قوله لان الاصل معه و اليقين في جانبه و لو كان الحالف واحدا فقال ان كان غرابا فتساؤه طوالق و ان كان حماما فعبيده أحرار أن قال ان كان غرابا فزينب