مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 431
نمايش فراداده

حكم ما لو قال امرأني طالق وأمتي حرة

فان مات قبل الغد ورثته كلهن ، و إن ماتت إحداهن ورثها لانها ماتت قبل وقوع الطلاق فإذا جاء غد أقرع بين الميتة و الاحياء فان وقعت القرعة على الميتة لم يطلق شيء من من الاحياء و صارت كالمعينة بقوله أنت طالق غدا ، و قال القاضي قياس المذهب أن يتعين الطلاق في الاحياء فلو كانتا اثنتين فماتت احداهما طلقت الاخرى كما لو قال لامرأته و أجنبية احدا كما طالق و هو قول أبي حنيفة و الفرق بينهما ظاهر فان الاجنبية ليس محلا للطلاق وقت قوله فلا ينصرف قوله إليها و هذه قد كانت محلا للطلاق و ارادتها بالطلاق ممكنة و إرادتها بالطلاق كارادة الاخرى و حدوث الموت بها لا يقتضي في حق الاخرى طلاقا فتبقى على ما كانت عليه و القول في تعليق العتق كالقول في تعليق الطلاق و إذا جاء غد و قد باع بعض العبيد أقرع بينه و بين العبيد الاخر ، فان وقعت على المبيع لم يعتق شيء منه ، و على قول القاضي ينبغي أن يتعين العتق في الباقين و كذلك ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة و الشافعي لان له تعيين العتق عندهم بقوله فبيع أحدهم صرف للعتق عنه فيتعين في الباقين ، و ان باع نصف العبد أقرع بينه و بين الباقين ، فان وقعت قرعة العتق عليه عتق نصفه و سري إلى باقيه ان كان المعتق موسرا و إن كان معسرا لم يعتق إلا نصفه ( فصل ) و إذا قال إمرأتي طالق و أمتي حرة و له نساء و اماء و نوى بذلك معينة انصرف إليها و ان نوى واحدة مبهمة فهي مبهمة فيهن ، و ان ينو شيئا فقال أبو الخطاب يطلق نساؤه كلهن و يعتق