مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 432
نمايش فراداده

إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعه

إماؤه لان الواحد المضاف يراد به الكل كقوله تعالى ( و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها - و - أحل لكم ليلة الصيام ) و لان ذلك يروى عن ابن عباس ، و قال الجماعة يقع على واحدة مبهمة و حكمه حكم ما لو قال إحداكن طالق و إحداكن حرة لان لفظ الواحد لا يستعمل في الجمع الا مجازا و الكلام لحقيقتة ما لم يصرفه عنها دليل و لو تساوي الاحتمالان لوجب قصره على الواحدة لانها اليقين فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه و هذا أصح و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة ) أكثر أصحابنا على أنه إذا طلق إمرأة من نسائه وأنسيها أنها تخرج بالقرعة فيثبت حكم الطلاق فيها و يحل له الباقيات ، و قد روى اسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ههنا لمعرفة الحل و انما تستعمل لمعرفة الميراث فانه قال سألت احمد عن الرجل يطلق إمرأة من نسائه و لا يعلم أيتهن طلق ؟ قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت أ رأيت ان مات هذا ؟ قال أقول بالقرعة و ذلك لانه تصير القرعة على المال و جماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية انما هو في التوريث فاما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة و هذا قول أكثر أهل العلم فالكلام إذا في المسألة في شيئين ( أحدهما ) في استعمال القرعة في المنسية للتوريث ( و الثاني ) في استعمالها فيها للحل ، أما الاول فوجهه