مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 433
نمايش فراداده

حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة فوقعت في تمر

ما روى عبد الله بن حميد قال : سألت أبا جعفر عن رجل قدم من خراسان و له اربع نسوة قدم البصرة فطلق إحداهن و نكح ثم مات لا يدري الشهود أيتهن طلق ؟ فقال قال علي رضي الله عنه أقرع بين الاربع و أنذر منهن واحدة و أقسم بينهن الميراث و لان الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح استعمالها كالشركاء في القسمة و العبيد في الحرية ، و أما القرعة في الحل في المنسية فلا يصح استعمالها لانه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له احداهما بالقرعة كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن له عليها عقد و لان القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة و لا ترفع الطلاق عمن وقع عليه ، و لا احتمال كون المطلقة من خرجت عليها القرعة و لهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ، و لو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها ، و قد قال الخرقي فيمن طلق إمرأته فلم يدرأ واحدة طلق أم ثلاثا ؟ و من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة : لا تحل له إمرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت عليها اليمين فحرمها مع أن الاصل بقاء النكاح و لم يعارضه يقع التحريم فههنا أولى و هكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على إمرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها مثل أن يرى إمرأة في روزنة أو مولية فيقول أنت طالق و لا يعلم عينها من نسائه و كذلك إذا وقع الطلاق على إحدى نسائه في مسألة الطائر و شبهها فانه يحرم جميع نسائه عليه حتى تتبين المطلقة و يؤخذ بنفقة الجميع لانهن محبوسات عليه و ان أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا و لا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزوج لانها