مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 436
نمايش فراداده

و قال محمد بن الحسن تطلق الثانية و يبقى الشك في الاولى و الثالثة ، وجه الاول أنه عطف الثانية على الاولى بغير شك ثم فصل بين الثانية و الثالثة بحرف الشك فيكون الشك فيهما ، و لو قال طلقت هذه أو هذه و هذه طلقت الثالثة و كان الشك في الاوليين و يحتمل في هاتين المسئلتين أو يكون الشك في الجميع لانه في الاولي أتى بحرف الشك بعدهما فيعود إليهما و في المسألة الثانية عطف الثالثة على الشك فعلى هذا إذا قال طلقت هذه و هذه أو هذه طولب بالبيان ، فان قال هي الثالثة طلقت وحدها ، و ان قال لم أطلقها طلقت الاولتان ، و إن لم يبين أقرع بين الاولتين و الثالثة ، قال القاضي في المجرد و هذا أصح و إن قال طلقت هذه أو هذه و هذه أخذ بالبيان ، فان قال هي الاولى طلقت وحدها ، و ان قال ليست الاولى طلقت الآخريان كما لو قال طلقت هذه أو هاتين و ليس له الوطي قبل التعيين فان وطي لم يكن تعيينا ، و ان ماتت احداهما لم يتعين الطلاق في الاخرى ، و قال أبو حنيفة يتعين الطلاق في الاخرى لانها ماتت قبل ثبوت طلاقها و لنا أن موت احداهما أو وطأها لا ينفي احتمال كونها مطلقة فلم يكن تعيينا لغيرها كمرضها ، و ان قال طلقت هذه و هذه أو هذه و هذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أ هما الاولتان أم الآخرتان كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فان قال هما الاولتان تعين الطلاق فيهما ، و ان قال لم أطلق الاولتين تعين الآخرتان