مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ترد اليه التي خرجت عليها القرعة لاننا تبينا أنها مطلقة و القرعة ليست بطلاق لا صريح و لا كناية فان لم تكن تزوجت ردت اليه و قبل قوله في هذا لانه أمر من جهته لا يعرف إلا من قبله إلا أن تكون قد تزوجت أن يكون بحكم حاكم لانها إذا تزوجت تعلق بها حق لزوج الثاني فلا يقبل قوله في فسخ نكاحه و القرعة من جهة الحاكم بالفرقة لا يمكن الزوج رفعها فتقع الفرقة بالزوجين قال احمد في رواية الميموني إذا كان له أربع نسوة فطلق واحدة منهن و لم يدر أيتهن طلق يقرع بينهن فان أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي طلق فقال هذه ترجع اليه و التي ذكر أنه طلق يقع الطلاق عليها فان تزوجت فهذا شيء قد مر فان كان الحاكم أقرع بينهن فلا أحب أن ترجع اليه لان الحاكم في ذلك أكبر منه ، و قال أبو بكر و ابن حامد متى أقرع ثم قال بعد ذلك ان المطلقة غيرها وقع الطلاق بهما جميعا و لا ترجع اليه واحدة منهما لا أن التي عينها بالطلاق تحرم بقوله و ترثه إن مات و لا يرثها و يجئ على قياس قولهما أن تلزمه نفقتها و لا يحل وطؤها ( فصل ) فان قال هذه المطلقة قبل منه و ان قال هذه المطلقة بل هذه طلقتا لانه أقر بطلاق الاولى فقبل إقراره ثم قبل إقراره بطلاق الثانية و لم يقبل رجوعه عما أقر به من طلاق الاولى و كذلك لو كن ثلاثا فقال هذه بل هذه طلقن كلهن ، و ان قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الثانية وإحدى الاولين و ان قال طلقت هذه بل هذه أو هذه طلقت الاولى واحدى الاخريين و إن قال أنت طالق و هذه أو هذه فقال القاضي هي كذلك و ذكر انه قول الكسائي

/ 627