مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 447
نمايش فراداده

حكم ما لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة

فالعمل عليه ، و ان لم يصح فالعمل على حديث عثمان و زيد و به أقول ، قال احمد و لو طلق عبد زوجته الامة تطليقتين ثم عتق و اشتراها لم تحل له ، و لو تزوج و هو عبد فلم يطلقها أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها ثلاث تطليقات أو طلقتان ان كان طلقها واحدة لانه في حال الطلاق حر فاعتبر حاله حينئذ كما يعتبر حال المرأة في العدة حين وجودها ، و لو تزوجها و هو حر كافر فسبي و استرق ثم أسلما جميعا لم يملك الاطلاق العبيد اعتبارا بحاله حين الطلاق و لو طلق في كفره واحدة و راجعها ثم سبي و استرق لم يملك الا طلقة واحدة و لو طلقها في كفره طلقتين ثم استرق فأراد التزويج بها جاز و له طلقة واحدة لان الطلقتين وقعتا محرمتين فلا يعتبر حكمهما بما يطرأ بعدهما كما أن الطلقتين من العبد لما أن وقعتا محرمتين لم يعتبر ذلك بالعتق بعدهما ( مسألة ) قال ( و إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة إنصاف تطليقتين طلقت بثلاث ) نص أحمد على هذا في رواية مهنا ، و قال أبو عبد الله بن حامد تقع طلقتان لان معناه ثلاثة إنصاف من طلقتين و ذلك طلقة و نصف تم تكمل فتصير طلقتين و قبل بل لان النصف الثالث من طلقتين محال و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين و لنا أن نصف الطلقتين طلقة و قد أوقعه فيقع ثلاث كما لو قال أنت طالق ثلاث طلقات ،