بين أن يكون المتكلم بذلك ممن لهم عرف في هذا اللفظ أولا .
و الظاهر انه ان كان المتكلم بذلك ممن عرفهم ان في ههنا بمعنى مع وقع به ثلاث لان كلامه يحمل على عرفهم و الظاهر منه ارادته و هو المتبادر إلى الفهم من كلامه ، فان نوى موجبه عند أهل الحساب فقال القاضي لا يلزمه مقتضاه كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية و لا يعرف معناها و هذا قول أكثر أصحاب الشافعي لانه إذا لم يكن يعرف موجبه فلم يقصد إيقاعه و لا يصح منه قصد ما لا يعرفه ( فصل ) فان قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان نص عليه أحمد ، و قال أصحاب الشافعي يقع ثلاث في أحد الوجهين لان قوله أنت طالق إيقاع فلا يجوز إيقاع الواحدة مرتين فيدل على انه أوقعها ثم أراد رفعها و أوقع اثنتين آخرتين فتقع الثلاث