مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و لنا ان ما لفظ به قبل الاضراب بعض ما لفظ به بعده فلم يلزمه أكثر مما بعده كقوله علي درهم بل درهمان .و قولهم لا يجوز إيقاع ما أوقعه قلنا يجوز أن يخبر بوقوعه مع وقوع غيره فلا يقع الزائد بالشك .قال أحمد فان قال أنت طالق لا بل أنت طالق هي واحدة و هذا اختيار أبي بكر و اختار القاضي انه يقع طلقتان لانه أراد رفع الاولى و إيقاع الثانية فلم ترتفع الاولى و وقعت الثانية و وجه الاول انه لو قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم واحد كذا ههنا ، فعلى القول ان نوى بقوله بل أنت طالق طلقة أخرى وقع اثنتان لانه قصد إيقاع طلقتين بلفظين فوقع كما لو قال أنت طالق أنت طالق .و ذكر القاضي احتمالا آخر انه لا يقع إلا طلقة لان اللفظ موضوع لواحدة فلا يصح أن ينوي به اثنتين .قال احمد و لو كان له إمرأتان فقال لاحداهما أنت طالق ثم قال للاخرى لا بل أنت طالق طلقتا جميعا ، و وجهه أنه أوقع طلاق الاولى ثم أضرب عنه و أوقع طلاق الاخرى فوقع بها و لم يرتفع عن الاولى ، و فارق ما إذا قال ذلك لواحدة لان الطلقة يجوز أن تكون هي الثانية كرر