مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
يقصد إذا لم يقصد به واحدة مع اثنتين لان الضرب انما يصح فيما له مساحة فأما ما لا مساحة له فلا حقيقة فيه للحساب ، و انما حصل منه الايقاع في واحدة فوقعت دون غيرها و لنا أن هذا اللفظ موضوع في اصطلاحهم لا ثنتين فإذا لفظ به و أطلق وقع كما لو قال أنت طالق اثنتين و بهذا يحصل الانفصال عما قاله الشافعي فان اللفظ الموضوع لا يحتاج معه إلى نية ، فأما ما قاله أبو حنيفة فانما ذلك في وضع الحساب في الاصل ثم صار مستعملا في كل ما له عدد فصار حقيقة فيه ، فأما الجاهل بمقتضى ذلك في الحساب إذا أطلق وقعت طلقة واحدة لان لفظ الايقاع انما هو لفظة واحدة و انما صار مصروفا إلى الاثنتين بوضع أهل الحساب و اصطلاحهم فمن لا يعرف اصطلاحهم لا يلزمه مقتضاه كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية و هو لا يعرف معناها ، و لم يفرق أصحابنا في ذلك