و لنا ان ما لفظ به قبل الاضراب بعض ما لفظ به بعده فلم يلزمه أكثر مما بعده كقوله علي درهم بل درهمان .
و قولهم لا يجوز إيقاع ما أوقعه قلنا يجوز أن يخبر بوقوعه مع وقوع غيره فلا يقع الزائد بالشك .
قال أحمد فان قال أنت طالق لا بل أنت طالق هي واحدة و هذا اختيار أبي بكر و اختار القاضي انه يقع طلقتان لانه أراد رفع الاولى و إيقاع الثانية فلم ترتفع الاولى و وقعت الثانية و وجه الاول انه لو قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم واحد كذا ههنا ، فعلى القول ان نوى بقوله بل أنت طالق طلقة أخرى وقع اثنتان لانه قصد إيقاع طلقتين بلفظين فوقع كما لو قال أنت طالق أنت طالق .
و ذكر القاضي احتمالا آخر انه لا يقع إلا طلقة لان اللفظ موضوع لواحدة فلا يصح أن ينوي به اثنتين .
قال احمد و لو كان له إمرأتان فقال لاحداهما أنت طالق ثم قال للاخرى لا بل أنت طالق طلقتا جميعا ، و وجهه أنه أوقع طلاق الاولى ثم أضرب عنه و أوقع طلاق الاخرى فوقع بها و لم يرتفع عن الاولى ، و فارق ما إذا قال ذلك لواحدة لان الطلقة يجوز أن تكون هي الثانية كرر