مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الاخبار بها ، و لا يجوز في المرأتين أن يكون طلاق احداهما هو طلاق الاخرى و نظيره في الاقرار ما لو قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم و لو قال له علي درهم بل دينار لزماه جميعا و لو قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الاولى واحدة و الثانية ثلاثا و لو قال لامرأة مدخول بها أنت طالق واحدة بل ثلاثا طلقت واحدة لانها بانت الاولى فلم يقع بها ما بعدها ، و ان قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا ان دخلت الدار و نوى تعليق الجميع بدخول الدار تعلق و ان نوى تعليق الثلاث حسب وقعت الواحدة في الحال و ان أطلق ففيه وجهان ( أحدهما ) يتعلق الجميع بالشرط لانه بعدهما فيعود إليهما ( و الثاني ) تقع الواحدة في الحال و تبقى الثلاث معلقة بدخول الدار لانه انما ذكر الشرط عقيبها فتختص به و ان قال أنت طالق ان دخلت الدار بل هذه فدخلت الاولى طلقتا و ان دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما ، فان قال أردت أن الثانية تطلق ان دخلت الدار قبل منه لانه محتمل لما قاله ، و ان قال أردت انك تطلقين إذا دخلت الثانية الدار قبل منه لانه محتمل لما قاله و كل طلاق الاولى وحدها معلقا على دخول كل واحدة منهما