أنه يقع لان الموت سبب ملكها و طلاقها و فسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه ، و ان قال ان اشتريتك فأنت طالق ثم اشتراها خرج على الوجهين ، و ان قال الاب إذا مت فأنت حرة و قال الابن إذا مات أبي فأنت طالق و كانت تخرج من الثلث ثم مات الاب وقع العتق و الطلاق معا و ان لم تخرج من الثلث فان بعضها ينتقل إلى الورثة فيملك