مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الابن جزءا منها ينفسخ به النكاح فيكون كملك جميعها في فسخ النكاح و منع وقوع الطلاق فان أجاز الورثة عتقها فذكر بعض أهل العلم أن هذا ينبني على الاجازة هل هي تنفيذ أو عطية مبتدأة ؟ فان قلنا هي عطية مبتدأة فقد انفسخ النكاح قبلها فلم يقع الطلاق و ان قلنا هي تنفيذ لما فعل السيد وقع الطلاق و هكذا ان أجاز الزوج وحده عتق أبيه فان كان على الاب دين يستغرق تركته لم يعتق و الصحيح