مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 464
نمايش فراداده

مسائل تنبني على نية الحالف

و قال أبو الخطاب لا يحنث لان الماء المحلوف عليه جرى عنها و صارت في غيره فلم يحنث سواء أقامت أو خرجت لانها انما نقف في غيره أو تخرج منه و كذلك قال القاضي في المجرد و هو مذهب الشافعي لان الايمان عندهم تنبني على اللفظ لا على القصد و كذلك قالوا لا يحنث في هذه الايمان السابقة كلها ، و لو قال ان كانت إمرأتي في السوق فعبدي حر ، و ان كان عبدي في السوق فامرأتي