مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
طالق فكانا جميعا في السوق فقيل يعتق العبد و لا تطلق المرأة لانه لما حنث في اليمين الاولى عتق العبد فلم يبق له في السوق عبد و يحتمل أن يحنث بناء على قولنا فيمن حلف على معين تعلقت اليمين بعينه دون صفته كمن قال ان كلمت عبدي سعدا فأنت طالق ثم أعتقه و كلمته طلقت فكذلك ههنا لان يمينه تعلقت بعبد معين و ان لم يرد عبدا بعينه لم تطلق المرأة لانه لم يبق له عبد في السوق و لو كان