مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
المذهب انه لا يبرأ الا بذلك أيضا لان ظاهر حال الحالف ارادته فتنصرف يمينه اليه كالاسماء العرفية التي تنصرف اليمين إلى مسماها عرفا دون مسماها حقيقة و لو أكل تمرا فقال ان لم تميزي نوى ما أكلت من نوى ما أكلت فأنت طالق فأفردت كل نواة وحدها فالقول فيها كالتي قبلها ، و ان وقعت في ماء جار فحلف عليها ان خرجت منه أو قمت فيه فأنت طالق فقال القاضي قياس المذهب أنه يحنث الا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه لان إطلاق يمينه يقتضي خروجها من النهر أو اقامتها فيه