مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 480
نمايش فراداده

حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة

حكم ما لو قيد المشيئة بوقت

قائل به أظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحد و الوالدين فقال له قتادة أ يحل لها أن تتزوج ؟ قال لا قال خصم العبد و لو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح لانها لم تضع جميع حملها فصارت كمن ولدت أحد الولدين ( فصل ) إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة و لما تغتسل فهل تقتضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد ( احداهما ) لا تنقضي عدتها حتى تغتسل و لزوجها رجعتها في ذلك ، و هذا ظاهر كلام الخرقي فانه قال في العدة فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أببحت للازواج و هذا قول كثير من أصحابنا ، و روي ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود و سعيد بن المسيب و الثوري و أبي عبيد ، و روي نحوه عن أبي بكر الصديق و أبي موسى و عبادة و أبي الدرداء ، و روي عن شريك له الرجعة و ان فرطت في الغسل عشرين سنة و وجه هذا قول من سمينا من الصحابة و لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا ، و لان أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل و كذلك هذا ( و الرواية الثانية ) أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل و هو قول طاوس و سعيد بن جبير و الاوزاعي و اختاره أبو الخطاب لقوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ) و القرء الحيض و قد زالت فبزول التربص ، و فيما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( و قرء الامة حيضتان - و قال - دعي الصلاة أيام اقرائك ) يعني أيام حيضك و لان انقضا العدة تتعلق به بينونتها من الزوج