مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 495
نمايش فراداده

اذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انفضت بعد فله رجعتها

لانه يملك انشاءه فملك الاقرار به بخلاف الرجعة ، و ان صدقته هي و كذبه مولاها لم يقبل إقرارها لان حق السيد يتعلق بها و حلت له بانقضاء عدتها فلم يقبل قولها في إبطال حقه كما لو تزوجت ثم أقرت ان مطلقا كان راجعها و لا يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها كالتي تزوجت فانه يقبل إنكارها و لا يقبل تصديقها .

إذا ثبت هذا فان مولاها إذا علم صدق الزوج في رجعتها لم يحل له وطؤها و لا تزويجها ، و ان علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام علي سيدها و لا يحل لها تمكينه من وطئها الا مكرهة كما قبل طلاقها ( فصل ) و لو قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت يعد فله رجعتها لانه أقرت بكذبها في ما يثبت به حق عليها فقبل إقرارها و لو قال أخبرتني انقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها و أنكرت ما ذكر عنها و أقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لانه لم يقر بانقضاء عدتها و انما أخبر بخبرها عن ذلك و قد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها لما ذكرناه ( مسألة ) قال ( و إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ) و بهذا قال أبو حنيفة و هو قول الشافعي و له قول ثان انها تستأنف العدة لانها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة كالاولى