مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 511
نمايش فراداده

حكم ما لو قال والله لا وطئنك إلا برضاك

تسقطي ولدك أو تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا أو نحوه فهذا ايلاء لانه علقه بممتنع شرعا فأشبه الممتنع حسا ( الثالث ) أن يعلقه على ما على فاعله فيه مضرة مثل أن يقول و الله لا أطؤك حتى تسقطي صداقك عني أو دينك أو حتى تكفلي ولدي أو تهبيني دارك أو حتى يبيعني أبوك داره أو نحو ذلك فهذا ايلاء لان أخذه لمالها أو مال غيرها عن رضا صاحبه محرم فجرى مجرى شرب الخمر ، و ان قال و الله لا أطؤك حتى أعطيك ما لا أو أفعل في حقك جميلا لم يكن ايلاء لان فعله لذلك ليس بمحرم و لا ممتنع فجرى مجرى قوله حتى أصوم يوما ( فصل ) و ان قال و الله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن موليا لانه يمكنه وطؤها بغير حنث و لانه محسن في كونه لزم نفسه اجتناب سخطها ، و على قياس ذلك كل حال يمكنه الوطي فيها بغير حنث كقوله و الله لا وطئك مكرهة أو محزونة و نحو ذلك فانه لا يكون موليا ، و ان قال و الله لا وطئك مريضة لم يكن موليا لذلك إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه أو لا يزول في أربعة أشهر فينبغي أن يكون موليا لانه حالف على ترك وطئها أربعة شهر فان قال ذلك لها و هي صحيحة فمرضت مرضا يمكن برؤه قبل أربعة أشهر لم يصر موليا و ان لم يرج برؤه فيها صار موليا ، و كذلك ان كان الغالب أنه لا يزول في أربعة أشهر صار موليا لان ذلك بمنزلة ما لا يرجى زواله ، و ان قال و الله لا وطئتك