مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حائضا و لا نفساء و لا محرمة و لا صائمة و نحو هذا لم يكن موليا لان ذلك محرم ممنوع منه شرعا فقد أكد منع نفسه منه بيمينه و ان قال و الله لا وطئتك طاهرا أو لا وطئتك وطئا مباحا صار موليا لانه حالف على ترك الوطي الذي يطالب به في الفينة فكان موليا كما لو قال و الله لا وطئتك في قبلك ، و ان قال و الله لا وطئتك ليلا أو و الله لا وطئتك نهارا لم يكن موليا لان الوطي يمكن بدون الحنث ، و ان قال و الله لا وطئتك في هذه البلدة أو في هذا البيت أو نحو ذلك من الامكنة المعينة لم يكن موليا ، و هذا قول الثوري و الاوزاعي و الشافعي و النعمان و صاحبيه ، و قال ابن أبي ليلي و إسحاق هو مول لانه حالف على ترك وطئها و لنا انه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه ( فصل ) و ان حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه انحل الايلاء ، قال الاثرم قيل لابي عبد الله : المولي يكفر عن يمينه قبل مضي الاربعة الاشهر ؟ قال يذهب عنه الايلاء و لا يوقف بعد الاربعة و ذهب الايلاء حين ذهبت اليمين و ذلك لانه لم يبق ممنوعا من الوطي بيمينه فأشبه من حلف و استثني فان كان تكفيره قبل بعد مضي الاربعة لاشهر انحل الايلاء حين التكفير و صار كالخالف على ترك الوطي أقل من أربعة أشهر ، و إن كفر بعد الاربعة و قبل الوقوف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت مدة يمينه قبل وقفه

/ 627