و هو أحد قولي الشافعي لانه أمر لم يرد الشرع بتقديره و هو مما يحتاج إلى الاجتهاد فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات ، و ذكر القاضي في المجرد رواية ثالثة انها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل لانها بدل عنه فيجب أن تتقدر به ، و هذه الرواية تضعف لوجهين ، [ أحدهما ] أن نص الكتاب يقتضى تقديرها بحال الزوج و تقديرها بنصف مهر المثل يوجب اعتبارها بحال المرأة لان مهرها معتبر بها لا بزوجها ( الثاني ) أنا لو قدرناها بنصف المهر لكانت نصف المهر إذ ليس المهر معينا في شيء و لا المتعة و وجه قول الخرقي قول ابن عباس أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة رواه أبو حفص باسناده و قدرها بكسوة تجوز لها الصلاة فيها لان الكسوة الواجبة بمطلق الشرع تتقدر بذلك كالكسوة في الكفارة و السترة في الصلاة و روى كنيف السلمي أن عبد الرحمن بن عوف طلق إمرأته تماضر الكلبية فحممها بجارية سوداء يعني متعها قال إبراهيم النخعي العرب تسمي المتعة التحميم و هذا فيما إذا تشاحا في قدرها فان سمح لها بزيادة على الخادم أو رضيت بأقل من الكسوة جاز لان الحق لهما لا يخرج عنهما و هو مما يجوز بذله فجاز ما انفقا عليه كالصداق و قد روي عن الحسن بن علي أنه متع إمرأة بعشرة آلاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق