مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 542
نمايش فراداده

إن أمر بالطلاق فلم يفعل طلق عليه الحاكم

قول كل من يقول يوقف المولي لان الله تعالى قال ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإذا امتنع من أداء الواجب لها عليه فقد امتنع من الامساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالاحسان و ان كان معذورا ففاء بلسانه ثم قدر على الوطء أمر به فان فعل و الا أمر بالطلاق و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو بكر : إذا فاء بلسانه لم يطالب بالفيئة مرة أخرى و خرج من الايلاء و هو قول الحسن و عكرمة و الاوزاعي لانه فاء مرة فخرج من الايلاء و لم تلزمه فيئة ثانية كما لو فاء بالوطء ، و قال أبو حنيفة تستأنف له مدة الايلاء لانه وفاها حقها بما أمكنه من الفيئة فلا يطالب إلا بعد استئناف مدة الايلاء كما لو طلقها و لنا انه أخر حقها لعجزه عنه فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياه كالدين على المعسر إذا قدر عليه و ما ذكروه فليس بحقها و لا يزول الضرر عنها به و انما وعدها بالوفاء و لزمها الصبر عليه و إنكاره كالغريم المعسر ( فصل ) و ليس على من فاء بلسانه كفارة و لا حنث لانه لم يفعل المحلوف عليه و انما وعد بفعله فهو كمن عليه دين حلف أن لا يوفيه ثم أعسر به فقال متى قدرت وفيته ( مسألة ) قال ( فان لم يطلق طلق الحاكم عليه ) و جملة الامر ان المولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو امتنع من الوطء بعد زوال عذره أمر بالطلاق فان طلق وقع طلاقه الذي أوقعه واحدة كانت أو