مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 545
نمايش فراداده

حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر

ما يملكه المولي و اليه الخيرة فيه إن شاء طلق واحدة و إن شاء اثنتين و ان شاء ثلاثا و إن شاء فسخ قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد و قال الشافعي ليس له إلا واحدة لان إيفاء الحق يحصل بها فلم يملك زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع و لنا أن الحاكم قائم مقامه فملك من الطلاق ما يملكه كما لو وكله في ذلك و ليس ذلك زيادة على حقها فان حقها الفرقة أنها تتنوع و قد يرى الحاكم المصلحة في تحريمها عليه و منعه رجعتها لعلمه بسوء قصده و حصول المصلحة ببعده .

قال أبو عبد الله إذا قال فرقت بينكما فانما هو فسخ ، و إذا قال طلقت واحدة فهي واحدة و إذا قال ثلاثا فهي ثلاث ( مسألة ) قال ( و ان طلق واحدة و راجع و قد بقي من مدة الايلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الاول ) و جملة الامر أنه إذا طلق المولي أو طلق الحاكم عليه أقل من ثلاث فله رجعتها ، و عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن تفريق الحاكم ليس فيه رجعة فانه قال و أما تفريق السلطان فليس فيه رجعة