مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 550
نمايش فراداده

أو طلاق ثلاث أو بخلع أو بانقضاء عدتها من حين الطلاق الرجعي لانها صارت أجنبية منه و لم يبق شيء من أحكام نكاحها فان عاد فتزوجها عاد حكم الايلاء من حين تزوجها و استؤنفت المدة حينئذ فان كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما دون لم يثبت حكم الايلاء لان مدة التربص أربعة أشهر و ان كان أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ثم وقف لها فاما أن يفئ أو يطلق ، و ان لم يطلق طلق الحاكم عليه و هذا قول مالك ، و قال أبو حنيفة إن كان الطلاق أقل من ثلاث ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عاد الايلاء ، و ان استوفى عدد الطلاق لم يعد الايلاء لان حكم النكاح الاول زال بالكلية و لهذا يرجع اليه على طلاق ثلاث فصار إيلاؤه في النكاح الاول كايلائه من أجنبية و قال أصحاب الشافعي يتحصل من أقواله ثلاثة أقاويل : قولان كالمذهبين ، و قول ثالث لا يعود حكم الايلاء بحال و هو قول ابن المنذر لانها صارت بحال لو آلى منها لم يصح إيلاؤه فبطل حكم الايلاء منها كالمطلقة ثلاثا و لنا أنه ممتنع من وطء إمرأته بيمين في حال نكاحها فثبت له حكم الايلاء كما لو لم يطلق ، و فارق الايلاء من الاجنبية فانه لا يقصد باليمين عليها الاضرار بها بخلاف مسئلتنا