مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 555
نمايش فراداده

* ) كتاب الظهار ( * كل زوج صح طلاقه صح ظهاره

عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من إمرأتي شيئا يتتايع حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة اذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر و قلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا لا و الله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فقال ( أنت بذك يا سلمة ؟ ) فقلت أنا بذك يا رسول الله و أنا صابر لحكم الله فاحكم في ما أراك الله قال ( حرر رقبة ) قلت و الذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها و ضربت صفحة رقبتي قال ( صم شهرين متتابعين ) قلت و هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال ( فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ) قلت و الذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعام قال ( فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك - قال - فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر و كل أنت و عيالك بقيتها ) فرجعت الي قومي فقلت وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم السعة و حسن الرأي و قد أمر لي بصدقكم ( فصل ) و كل زوج صح طلاقه صح ظهاره و هو البالغ العاقل سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قال أبو بكر و ظهار السكران مبني على طلاقه .

قال القاضي و كذلك ظهار الصبي مبني على طلاقه ، و الصحيح أن ظهار الصبي صحيح لانها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى و لان الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر و الزور و ذلك مرفوع عن الصبي لكون القلم مرفوعا عنه و قد قيل لا يصح ظهار العبد لان الله تعالى قال ( فتحرير رقبة ) و العبد لا يملك الرقاب و لنا عموم الآية و لانه يصح طلاقه فصح ظهاره كالحر فأما إيجاب الرقبة فانما هو على من يجدها