مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر و انما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الاعضاء ، و لان كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الاغلب فشبهوا الزوجة بذلك و هو محرم لقول الله تعالى ( و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا ) و معناه أن الزوجة ليس كالام في التحريم ، قال الله تعالى ( ما هن أمهاتهم ) و قال تعالى ( و ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ) و الاصل في الظهار الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله تعالى ( الذي يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ) و الآية التي بعدها و أما السنة فروى أبو داود باسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة .قالت تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشكوا و رسول الله صلى الله عليه و سلم يجادلني فيه و بقول ( اتقي الله فانه ابن عمك ) فما برحت حتى نزل القرآن ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) فقال ( يعتق رقبة ) فقلت لا يجد قال ( فيصوم شهرين متتابعين ) فقلت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال ( فليطعم ستين مسكينا ) قلت ما عنده من شيء يتصدق به قال ( فاني سأعينه بفرق من تمر فقلت يا رسول الله فاني أعينه بعرق آخر قال ( قد أحسنت اذهبي فاطعمي عنه ستين مسكينا و ارجعي إلى ابن عمك ) قال الاصمعي العرق بفتح العين و الراء هو ما سف من خوص كالزنبيل الكبير ، و روي أيضا باسناده عن سليمان بن يسار