مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 574
نمايش فراداده

تجب الكفارة بالظهار والعود معا

أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه و هذا قول عطاء و النخعي و الاوزاعي و الحسن و الثوري و مالك و أبو عبيد و أصحاب الرأي ، و قال طاوس و مجاهد و الشعبي و الزهري و قتادة عليه الكفارة بمجرد الظهار لانه سبب للكفارة ، و قد وجد و لان الكفارة وجبت لقول المنكر و الزور و هذا يحصل بمجرد الظهار ، و قال الشافعي متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة لان ذلك هو العود عنده و لنا قول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) فأوجب الكفارة بأمرين ظهار و عود فلا تثبت بأحدهما و لان الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الايمان ، و الحنث فيها هو العود و ذلك فعل ما حلف على تركه و هو الجماع و ترك طلاقها ليس بحنث فيها و لا فعل لما حلف على تركه فلا تجب به الكفارة و لانه لو كان الامساك عودا لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت و ان بر ، و قد نص الشافعي على أنها لا تجب عليه إذا ثبت هذا فانه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها و كذلك ان فارقها سواء كان ذلك