مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
متراخيا عن يمينه أو عقيبه و أيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور و قال قتادة إن ماتت لم يرثها حتى يكفر و لنا أن من ورثها إذا كفر ورثها و ان لم يكفر كالمولي منها ( الفصل الثاني ) انه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفر سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه و سواء رجعت اليه بعد زوج آخر أو قبله نص عليه أحمد و هو قول عطاء و الحسن و الزهري و النخعي و مالك و أبي عبيد ، و قال قتادة إذا بانت سقط الظهار فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه و للشافعي قولان كالمذهبين و قول ثالث ان كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار و الا عاد و بناه على الاقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني و لنا عموم قول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) و هذا قد ظاهر من إمرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر ، و لانه ظاهر من إمرأته فلا يحل له مسها قبل التكفير كالتي لم يطلقها و لان الظهار يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالايلاء ( الفصل الثالث ) أن العود هو الوطء فمتى وطي لزمته الكفارة و لا تجب قبل ذلك الا انها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة .و حكي