مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 587
نمايش فراداده

لا يجزئه الارقبة سليمة من العيوب

مؤمنة فدل على انه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه الا مؤمنة ، و لانه تكفير بعتق فلم يجز الا مؤمنة ككفارة القتل و المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه و لا بد من تقييده فانا أجمعنا على انه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى ( المسألة الثالثة ) انه لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا لان المقصود تمليك العبد منافعه و يمكنه من التصرف لنفسه و لا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا فلا يجزئ الاعمى لانه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع و لا المقعد و لا المقطوع اليدين أو الرجلين لان اليدين آلة البطش فلا يمكنه العمل مع فقدهما و الرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلفهما و الشلل كالقطع في هذا و لا يجزئ المجنون جنونا مطبقا لانه وجد فيه المعنيان ذهاب منفعة الجنس و حصول الضرر بالعمل .

و بهذا كله قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و حكي عن داود أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم أخذا بإطلاق اللفظ و لنا أن هذا نوع كفارة فلم يجزئ ما يقع عليه الاسم كالاطعام فانه لا يجزئ أن يطعم مسوسا و لا عفنا و إن كان يسمى طعاما و الآية مقيدة بما ذكرناه