مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و لا يجرى مقطوع اليد أو الرجل و لا أشلها و لا مقطوع ابهام اليد أو سبابتها أو الوسطى لان نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء و لا يجزى مقطوع الخنصر و البنصر من يد واحدة لان نفع اليدين يزول أكثره بذلك و إن قطعت كل واحدة من يد جاز لان نفع الكفين باق و قطع أنملة الابهام كقطع جميعها فان نفعها يذهب بذلك لكونها أنملتين ، و إن كان من الابهام لم يمنع لان منفعتها لا تذهب فانها تصير كالاصابع القصار حتى لو كانت أصابعه كلها الابهام قد قطعت من كل واحدة منها أنملة لم يمنع و إن قطع من لا صبع أنملتان فهو كقطعها لانه يذهب بمنفعتها و هذا جميعه مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة يجزئ مقطوع احدى اليدين أو إحدى الرجلين و لو قطعت يده و رجله جميعا من خلاف أجزأت لان منفعة الجنس باقية فأجزأت في الكفارة كالاعور فاما ان قطعتا من وفاق أي من جانب واحد لم يجزى لان منفعة المشي تذهب و لنا أن هذا يؤثر في العمل و يضر ضررا بينا فوجب أن يمنع أجزاءها كما لو قطعتا من وفاق و يخالف العور فانه لا يضر ضررا بينا و الاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس فانه لو ذهب




/ 627