مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 60
نمايش فراداده

تحديد مهر المثل

مفارقة بالموت فكمل لها الصداق كالمسلمة أو كما لو سمى لها و لان المسلمة و الذمية لا يختلفان في الصداق في موضع فيجب أن لا يختلفا ههنا ( فصل ) قوله مهر نسائها يعني مهر مثلها من أقاربها و قال مالك تعتبر بمن هي في مثل كمالها و مالها و شرفها و لا يختصر باقربائها ، لان الاعواض انما تختلف بذلك دون الاقارب و لنا قوله في حديث ابن مسعود لها مهر نسائها و نساؤها أقاربها و ما ذكره فنحن نشترطه و نشترط معه أن تكون من نساء أقاربها لانها أقرب إليهن و قوله لا يختلف ذلك باختلاف الاقارب لا يصح فان المرأة تطلب لحسبها كما جاء في الاثر و حسبها يختص به أقاربها فيزداد المهر لذلك و يقل و قد يكون الحي و أهل القرية لهم عادة في الصداق و رسم مقرر لا يشاركهم فيه غيرهم و لا يغيرونه بتغيير الصفات فيكون الاعتبار بذلك دون سائر الصفات و اختلفت الرواية عن أحمد في من يعتبر من أقاربها فقال في رواية حنبل لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها فاعتبرها بنساء العصبات خاصة و هذا مذهب الشافعي و قال في رواية إسحاق بن هانئ لها مهر نسائها مثل أمها أو أختها أو عمتها أو بنت عمها اختاره أبو بكر و هو مذهب أبي حنيفة و ابن ابي لبلى لانهن من نسائها و الاولى أولى فانه قد روي في قصة بروع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في بروع بنت و أشق بمثل مهر نساء قومها و لان شرف المرأة معتبر في مهرها و شرفها بنسبها ، و أمها و خالتها لا تساوياتها في نسبها فلا تساوياتها في شرفها و قد تكون أمها مولاة و هي