مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 592
نمايش فراداده

الاجماع على أن من وجد رقبة فاضلة فليس له الانتقال إلى الصيام

و أجمعوا على أن من وجد رقبة فاضلة عن حاجته فليس له الانتقال إلى الصيام و ان كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لزمن أو كبر أو مرض أو عظم خلق و نحوه مما يعجزه عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة و لا يجد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الاعتاق و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك و الاوزاعي متى وجد رقبة لزمه إعتاقها و لم يجز له الانتقال إلى الصيام سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن ، لان الله تعالى شرط في الانقال إلى الصيام ان لا يجد رقبة بقوله فمن لم يجد ) و هذا واجد و ان وجد ثمنها و هو محتاج اليه لم يلزمه شراؤها و به قال أبو حنيفة و قال مالك يلزمه لان وجدان ثمنها كوجدانها .

و لنا أن ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن وجد ماء يحتاج اليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم و ان كان له خادم و هو ممن يخدم نفسه عادة لزمه إعتاقها لانه فاضل عن حاجته بخلاف من لم تجر عادته بخدمة نفسه فان عليه مشقة في إعتاق خادمه و تضييعا لكثير من حوائجه و ان كان له خادم يخدم إمرأته و هي ممن عليه إخدامها أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم