مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 596
نمايش فراداده

أهل العلم على أن الصائمة متتابعا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت و تبني ذلك لان الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الاياس و فيه تغرير بالصوم لانها ربما ماتت قبله و النفاس كالحيض في أنه لا يقطع التتابع في أحد الوجهين لانه بمنزلته في أحكامه و لان الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما و انما ذلك الزمان كزمان الليل في حقهما ( و الوجه الثاني ) أن النفاس يقطع التتابع لانه فطر أمكن التحرز منه لا يتكرر كل عام فقطع التتابع كالفطر لغير عذر و لا يصح قياسه على الحيض ، لانه أندر منه و يمكن التحرز عنه و ان أفطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع أيضا ، و روي ذلك عن ابن عباس و به قال ابن المسيب و الحسن و عطاء و الشعبي و طاووس و مجاهد و مالك و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر و الشافعي في القديم ، و قال في الجديد ينقطع التتابع و هذا قول سعيد بن جبير و النخعي و الحكم و الثوري و أصحاب الرأي ، لانه أفطر فعله فلزمه الاستئناف كما لو أفطر لسفر و لنا أنه أفطر لسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض و ما ذكروه من الاصل ممنوع و ان كان المرض مخوف لكنه يبيح الفطر فقال أبو الخطاب فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقطع