مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 602
نمايش فراداده

لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير

واحد كالزكاة و صدقة الفطر يحقق هذا ، و ان الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الايام ، و قائل هذا يعتبر عدد الايام دون عدد المساكين و المعنى في اليوم الاول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة و في اليوم الثاني قد استوفى حقه منها و أخذ منها قوت يوم فلم يجز أن يدفع اليه في اليوم الثاني كما لو أوصى إنسان بشيء لستين مسكينا .

( مسألة ) قال ( لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير ) و جملة الامر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير ، و ممن قال مدبر زيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر ، حكاه عنهم الامام أحمد و رواه عنهم الاثرم و عن عطاء و سليمان بن موسى و قال سليمان بن يسار أدركت الناس إذا أعطوا في الكفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه و سلم ، و قال أبو هريرة يطعم مدا من أي الانواع كان و بهذا قال عطاء و الاوزاعي و الشافعي لما روى أبو داود باسناده عن عطاء عن أوس بن أخي عبادة بن الصامت