مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصيام قالت إمرأته يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام ، قال ( فليطعم ستين مسكينا ) ، و لما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال ( و هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ ) قال ( فأطعم ) فنقله إلى الاطعام لما أخبره أن به من الشبق و الشهوة ما يمنعه من الصيام و قسنا على هذين ما يشبههما في معناهما ، و يجوز أن ينتقل إلى الاطعام إذا عجز عن الصيام للمرض و ان كان مرجو الزوال لدخوله في قوله سبحانه و تعالى ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) و لانه لا يعلم ان له نهاية فأشبه الشبق و لا يجوز أن ينتقل لاجل السفر لان السفر لا يعجزه عن الصيام ، و له نهاية ينتهي إليها و هو من أفعاله الاختيارية ، و الواجب في الاطعام إطعام ستين مسكينا لا يجزئه أقل من ذلك و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لو أطعم مسكينا واحدا في ستين يوما أجزاه ، و حكاه القاضي أبو الحسين رواية عن أحمد ، لان هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة ، فجاز أن يعطى منها كاليوم الاول .و لنا قول الله تعالى ( فإطعام ستين مسكينا ) و هذا لم يطعم إلا واحدا فلم يمتثل الامر و لانه لم يطعم ستين مسكينا ، فلم يجزئه كما لو دفعها اليه في يوم واحد و لانه لو جاز الدفع اليه في أيام لجاز في يوم