مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه يعني المظاهر خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا ، و روى الاثرم باسناده عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان أن النبي صلى الله عليه و سلم أني بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه و تصدق به و إذا ثبت في المجامع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه و لانه إطعام واجب فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة و فدية الاذى ، و قال مالك لكل مسكين مدان من جميع الانواع و ممن قال مدان من قمح مجاهد و عكرمة و الشعبي و النخعي لانها كفارة تشتمل على صيام و إطعام فكان لكل مسكين نصف صاع كفدية الاذى ، و قال الثوري و أصحاب الرأي من القمح مدان و من الثمر و الشعير صاع لكل مسكين لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث سلمة بن صخر ( فأطعم وسقا من تمر ) رواه الامام أحمد في المسند و أبو داود و غيرهما و روى الخلال باسناده عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ) و في رواية أبي داود و العرق ستون صاعا و روى ابن ماجه باسناده عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصاع من تمر و أمر الناس ( فمن لم يجد فنصف صاع من بر ) و روى الاثرم بأسناده عن عمر رضي الله عنه قال أطعم عني صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر و لانه إطعام للمساكين فكان صاعا من التمر و الشعير أو نصف صاع من بر كصدقة القطر